الشيخ محمد اليعقوبي
166
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 311 ) ينبغي للطائف أن يكون حافظاً لعدد الأشواط ، لأن بعض صور الشك في عددها مبطل للطواف كما سيأتي بإذن الله تعالى ، ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون واثقاً ومطمئناً به ، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة إحصائه وضبطه ولا يكفي الظن . أحكام حالات الخروج من المطاف : وفيه مسائل : ( مسألة - 312 ) إذا خرج الطائف من المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ، وعليه إعادته من جديد ، والأحوط لمن تجاوز نصف عدد الأشواط أن ينوي بالطواف الجديد الأعم من تتمة المقطوع ومن طواف مستأنف جديد . ( مسألة - 313 ) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء إذا أحدث أثناء الطواف ، فإذا خرج وتوضأ ثم عاد فعليه أن يتم طوافه إذا كان قد تجاوز النصف ولم تفتْ به الموالاة عرفاً ، وإلا بطل ، وعليه إعادته من جديد . ( مسألة - 314 ) إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه - بناءً على وجوبه كما هو المشهور - ، فإذا رجع فإن فاتت الموالاة فعليه أن يستأنف طوافاً جديداً ، وإن